الميرزا جواد التبريزي

402

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 11 ) إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة [ 1 ] . ( مسألة 12 ) إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [ 2 ] ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 451 ، الباب 42 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .